تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلًا مبلغًا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟
الجواب: حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه وقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده والله ولي التوفيق.
الجواب: حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه وقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من يعطي أحد أولاده دون الآخرين هبة في... - ابن عثيمين
- هل للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها؟ - ابن باز
- إذا خص الوالد ابنه بهبة دون أختيه فهل هذه ال... - ابن عثيمين
- هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها ؟ - ابن عثيمين
- وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته - اللجنة الدائمة
- هبة الولد ما يحتاجه - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الرجوع في الهبة قبل تسليمها ؟ - الالباني
- هل يجوز للأب أن يرجع عن هبته؟ - الالباني
- هل تحريم الرجوع في الهبة يستثنى منه الوالد فيم... - الالباني
- تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها - ابن باز
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز