هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6609 )
س1: هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق، وما الدليل؟
ج1: لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه رواه البخاري ومسلم ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق، وما الدليل؟
ج1: لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه رواه البخاري ومسلم ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة - ابن باز
- حلف على المصحف أن لا يدخل منزل أخي شقيقه - اللجنة الدائمة
- إذا وهبت الزوجة قسمها لضرتها جاز - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم فيما إذا وهبت امرأة لرجل مالا حتى ي... - ابن عثيمين
- هل زوج الشقيقة التي رضعت من شقيقتها يحرم على ا... - الالباني
- باب : إذا هبت الريح . - ابن عثيمين
- تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها - ابن باز
- باب : " باب من كره أمثال السوء " شرح حديث ابن... - الالباني
- باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى ا... - ابن عثيمين
- باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق - اللجنة الدائمة