باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه ). متفق عليه. وفي رواية: ( مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يعود في قيئه فيأكله ). وفي رواية: ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ). متفق عليه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلهوصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى " باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه متفق عليه وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمقل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع بالهبة يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه سواء كان قليلا أم كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد بهبته كالكلب الكلب يقيء ما في بطنه ... ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد بهبته بهذا تقبيحاا له وتنفيرا منه ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك فلو وهبت لأخيك شيئا ساعة أو قلما أو سيارة أو بيتا فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا وكذلك الإبل لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتا فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبة ولو كان أباه أما العكس لو أن الرجل وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره ثم ذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى رجلا فرسا يقاتل عليها فأضاعه الرجل وأهمله فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرا على تحمل مؤونته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم لأنك اخرجته لله ولا يمكن للإنسان أن يتشريصدقته لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه ولهذا قال العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فتركه هذا إذا قبض الموهوب له الهبة أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن يعود لكن يوفي بوعده كما لو قال شخص لآخر سوف أعطيك ساعة مثلا ولكنه لم يسلمها فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق فيه خصلة من خصال النفاق ولا يجوز للإنسان أن يتحلى بخصال المنافقين والله الموفق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلهوصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى " باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه متفق عليه وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمقل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع بالهبة يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه سواء كان قليلا أم كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد بهبته كالكلب الكلب يقيء ما في بطنه ... ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد بهبته بهذا تقبيحاا له وتنفيرا منه ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك فلو وهبت لأخيك شيئا ساعة أو قلما أو سيارة أو بيتا فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا وكذلك الإبل لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتا فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبة ولو كان أباه أما العكس لو أن الرجل وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره ثم ذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى رجلا فرسا يقاتل عليها فأضاعه الرجل وأهمله فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرا على تحمل مؤونته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم لأنك اخرجته لله ولا يمكن للإنسان أن يتشريصدقته لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه ولهذا قال العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فتركه هذا إذا قبض الموهوب له الهبة أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن يعود لكن يوفي بوعده كما لو قال شخص لآخر سوف أعطيك ساعة مثلا ولكنه لم يسلمها فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق فيه خصلة من خصال النفاق ولا يجوز للإنسان أن يتحلى بخصال المنافقين والله الموفق
الفتاوى المشابهة
- القيء - اللجنة الدائمة
- وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الرجوع في الهبة قبل تسليمها ؟ - الالباني
- هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق - اللجنة الدائمة
- باب : - الالباني
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها - ابن باز
- باب : " باب من كره أمثال السوء " شرح حديث ابن... - الالباني
- باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى ا... - ابن عثيمين
- باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى ا... - ابن عثيمين