المبالغ الموقوفة لبناء مساجد جديدة هل ينفق منها على إعمار مسجد قائم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19571 )
س: إشارة إلى خطابكم رقم (19 \ 1) وتاريخ 6 \ 1 \ 1418هـ، والمشفوع بالرسالة المقدمة من فضيلة الشيخ: عبد القادر حبيب الله السندي، المتضمن بيان حاجة المسجد الذي بنته المؤسسة في مدينة ( نواب شاه ) بالسند إلى بعض المرافق الهامة، مثل سكن الإمام والمؤذن، ودورات المياه. عليه نفيد سماحتكم أنه يرد للمؤسسة طلبات لبناء مثل هذه المرافق لبعض المساجد التي تنشئها المؤسسة وكذلك طلبات الفرش والتكييف والمكبرات، ويتم عرضها على المحسنين، ولكن لا نجد إقبالاً على التكفل بها، وتجتمع لدينا مبالغ من عدة محسنين يطلبون فيها مساهمة في بناء مسجد، فهل يجوز الصرف على هذه الاحتياجات من هذه المبالغ العامة التي لم يشترط أصحابها مساجد بعينها؟ نرجو إفتاءنا في هذه المسألة. شكر الله لسماحتكم اهتمامكم بأمور المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعلمكم وجهادكم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ج: التبرع لبناء مسجد معين يشمل: بناء المسجد ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد
من فرش ونحو ذلك، لأنها تدخل تبعًا للمسجد، أما إذا تبرع شخص ببناء مسجد أو مساهمة في بنائه فإن تلك الأموال لا تنفق أو بعضها لبناء مرافق مسجد آخر قائم؛ لأن بناء المرافق وما يتطلبه المسجد مستقلة لا يطلق عليها اسم المسجد وحدها، فلا يتحقق شرط الواقف في هذه الحالة، وإنما تصرف فيما خصصه الواقف وهو بناء مسجد ابتداء ويدخل فيه مرافقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إشارة إلى خطابكم رقم (19 \ 1) وتاريخ 6 \ 1 \ 1418هـ، والمشفوع بالرسالة المقدمة من فضيلة الشيخ: عبد القادر حبيب الله السندي، المتضمن بيان حاجة المسجد الذي بنته المؤسسة في مدينة ( نواب شاه ) بالسند إلى بعض المرافق الهامة، مثل سكن الإمام والمؤذن، ودورات المياه. عليه نفيد سماحتكم أنه يرد للمؤسسة طلبات لبناء مثل هذه المرافق لبعض المساجد التي تنشئها المؤسسة وكذلك طلبات الفرش والتكييف والمكبرات، ويتم عرضها على المحسنين، ولكن لا نجد إقبالاً على التكفل بها، وتجتمع لدينا مبالغ من عدة محسنين يطلبون فيها مساهمة في بناء مسجد، فهل يجوز الصرف على هذه الاحتياجات من هذه المبالغ العامة التي لم يشترط أصحابها مساجد بعينها؟ نرجو إفتاءنا في هذه المسألة. شكر الله لسماحتكم اهتمامكم بأمور المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعلمكم وجهادكم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ج: التبرع لبناء مسجد معين يشمل: بناء المسجد ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد
من فرش ونحو ذلك، لأنها تدخل تبعًا للمسجد، أما إذا تبرع شخص ببناء مسجد أو مساهمة في بنائه فإن تلك الأموال لا تنفق أو بعضها لبناء مرافق مسجد آخر قائم؛ لأن بناء المرافق وما يتطلبه المسجد مستقلة لا يطلق عليها اسم المسجد وحدها، فلا يتحقق شرط الواقف في هذه الحالة، وإنما تصرف فيما خصصه الواقف وهو بناء مسجد ابتداء ويدخل فيه مرافقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز بناء مدرسة على الأرض الموقوفة عل... - اللجنة الدائمة
- تبرع لبناء مسجد - اللجنة الدائمة
- بيع الأرض الموقوفة على مسجد معين لإعمار... - اللجنة الدائمة
- إذا دعت الحاجة لإقامة مسجد جديد هل يجوز... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر وليس هناك... - الالباني
- بيوت خدمة المسجد تبنى من الفاضل عن بناء... - اللجنة الدائمة
- ما حكم بناء مسجد على بيت ؟ - الالباني
- بناء بيت لإمام المسجد ليس كبناء المسجد - ابن عثيمين
- البناء على المسجد - اللجنة الدائمة
- فضل بناء المساجد - اللجنة الدائمة
- المبالغ الموقوفة لبناء مساجد جديدة هل ين... - اللجنة الدائمة