تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز إلحاق ولد الزنا بالزاني - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  119  )   س:  ثبت اعتداء (صياح... )على (عبده... ) بفعل الفاحشة قهرًا فحملت منه، وأنجبت طفلاً سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، وواف...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز إلحاق ولد الزنا بالزاني
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 119 )
س: ثبت اعتداء (صياح... )على (عبده... ) بفعل الفاحشة قهرًا فحملت منه، وأنجبت طفلاً سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبد الله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.
ج: حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر رواه أصحاب
السنن وغيرهم، ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste