ولد الزنا إذا اعترف والده هل يلحقه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5236 )
س2: ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه
متزوجة؟
ج2: لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه
متزوجة؟
ج2: لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلح... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها.؟ وهل يلح... - الالباني
- هل يدخل ولد الزنا الجنة - اللجنة الدائمة
- إمامة ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- وزر الزنا على الزاني - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إلحاق ولد الزنا بالزاني - اللجنة الدائمة
- زواج الزاني من الزانية وحكم ولد الزنا . - الالباني
- ميراث ولد الزنا من والده - اللجنة الدائمة
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يلحق أمه - ابن باز
- ولد الزنا إذا اعترف والده هل يلحقه - اللجنة الدائمة