تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث ولد الزنا من والده - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3408  )   س: ما حكم  ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه  أو لا؟     ج:  الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه ...
العالم
طريقة البحث
ميراث ولد الزنا من والده
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3408 )
س: ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهـة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste