ميراث ولد الزنا من والده
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3408 )
س: ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهـة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهـة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ولد الزنا يلحق أمه - ابن باز
- ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلح... - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- هل يدخل ولد الزنا الجنة - اللجنة الدائمة
- إمامة ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- ولد الزنا ترثه والدته - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا إذا اعترف والده هل يلحقه - اللجنة الدائمة
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- ميراث ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- ميراث ولد الزنا من والده - اللجنة الدائمة