تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تأجير الفحل

اللجنة الدائمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4944 )
س5: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
ج5: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما
رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود، وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم والنسائي، وما رواه أنس رضي الله عنه: أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله: إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملاً كان أو فرسًا أو تيسًا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل
على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك.