تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : (... - ابن عثيمينالشيخ : ثمّ قال: " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . رواه البخاري ".  نهى عن عسب الفحل  ، العسب قيل...
العالم
طريقة البحث
وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ) . رواه البخاري .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثمّ قال: " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . رواه البخاري ".
نهى عن عسب الفحل ، العسب قيل إنّه الماء، الماء الذي يلقح به وقيل إنّه الضّراب يعني نزوّ الذّكر على الأنثى، ولا شكّ أنّ نزوّ الذّكر على الأنثى كالجمل والتّيس والثور وما أشبهه يراد به الماء فهو وسيلة، وسيلة وليس بمقصود، فسواء فسّرناه بأنّه النزوّ أو فسّرناه بأنّه الماء نفسه فهو يدل على النّهي عن عسب الفحل، عسب الفحل هل المراد بيعه أو إجارته؟ الحديث مطلق لا فيه البيع ولا فيه الأجرة، وحديث جابر الذي رواه مسلم يدلّ على أنّ المراد به؟
الطالب : البيع.

الشيخ : البيع يدل على أن المراد به البيع، ولكن في الحقيقة حتى لو قلنا إنّ المراد به البيع فإنّه شبيه بالأجرة لأنّ هذا الماء ليس يجعل في الأواني ويباع لكنه يجعل ... يتكوّن من نزوّ الذّكر على الأنثى فيتكوّن هذا الماء ويخرج من هذا النازي إلى رحم الأنثى بدون واسطة فهو شبيه بالأجرة، ولهذا نقول إنّ النّهي عن عسب الفحل يشمل البيع ويشمل الأجرة، الإجارة تنقسم أو تأتي على وجهين:
الوجه الأول أن يستأجره لضرابه هذه المرّة فهذا لا يجوز وحرام وذلك للجهالة والغرر ولا يدرى ماذا تكون النّتيجة من هذه النّزوة أليس كذلك؟
والوجه الثاني: أن يستأجره لأيّام يستأجره لأيّام فيقول أجّر لي فحلك لمدّة أسبوع فيؤجّره سواء أضرب أم لم يضرب فقيل إنّ ذلك لا يصحّ، لا يصحّ، لأنّ هذا المستأجر إنّما استأجره لماذا؟
الطالب : للضّراب.

الشيخ : للضّراب، وهذا الفحل ربّما يضرب وربّما لا يضرب ما ندري ماندري ... يضرب وما ندري أيضا متى تكون الإناث تريده تريده اذن لابد من أمرين إرادة الفحل وإرادة؟
الطالب : الأنثى.

الشيخ : الأنثى، فالمعقود عليه، بل المقصود بالعقد أمر مجهول فلا يصحّ، ولا شكّ أنّ الوجه الأوّل وهو أن يستأجره لإضرابه مرّة لا شكّ أنّ الأجرة لا تصحّ فيه وذلك لجهالة إيش؟
الطالب : العوض.

الشيخ : العوض المعقود عليه، وأمّا الثاني فهو محلّ نظر فقد أجازه بعض أهل العلم وقال إنّ هذا الذي استأجره أهمّ شيء عنده أن يضرب ولو مرّة أو مرّتين وليس بلازم عنده أن يضرب دائما ولكن لا شكّ أنّ فيه جهالة وأنّ ظاهر الحديث النّهي عنه وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للضّراب لا أيّاما معدودة، ولا نزوات معدودة معلومة وذلك من أجل الجهالة.

Webiste