تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تأجير الفحل - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  4944  )  س5:  هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟  ج5:  لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما  رواه  ابن عمر  ...
العالم
طريقة البحث
تأجير الفحل
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4944 )
س5: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
ج5: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما
رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود، وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم والنسائي، وما رواه أنس رضي الله عنه: أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله: إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملاً كان أو فرسًا أو تيسًا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل
على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك.


Webiste