تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع الكمبيالة على البنك - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  2923  )    س1: اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى: (كمبيالة) ي...
العالم
طريقة البحث
بيع الكمبيالة على البنك
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2923 )
س1: اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى: (كمبيالة) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة (الكمبيالة) مقابل ربح يأخذه من البائع. فهل هذا حلال أو حرام؟
ج1 : شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعًا؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة - فحرام؛ لأنه ربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste