بيع الشيكات أو الكمبيالات
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9947 )
س2: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟
ج2: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل.
س2: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟
ج2: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع التورق ؟ وهل على الشيك المؤجل زكا... - ابن عثيمين
- يعطي الموظف في نهاية العام شيكاً مقابل السلا... - ابن عثيمين
- رهن الشيك - اللجنة الدائمة
- ذكر الطلبة صور اخرى من التعامل بالشيك السياحي - الالباني
- بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا - اللجنة الدائمة
- حكم المال الذي يأخذه البنك عند صرف الشيك - الالباني
- شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك - اللجنة الدائمة
- حكم شراء الذهب بالشيكات - ابن باز
- بيع الكمبيالة على البنك - اللجنة الدائمة
- ما هي أحكام البيع إلى أجل والشيك ؟ - الالباني
- بيع الشيكات أو الكمبيالات - اللجنة الدائمة