تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز للشخص أن يتعامل مع البنك فيكون وسيطاً... - الالبانيالسائل :  قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة ، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا السؤال التكملة واذا  تدمرت البضاعة مثلاً في البحر ، فالبنك غير مسؤ...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز للشخص أن يتعامل مع البنك فيكون وسيطاً له في شراء بضاعة لكنه قبل أن يقبضها من البنك تلفت البضاعة والبنك غير ضامن.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة ، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا السؤال التكملة واذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر ، فالبنك غير مسؤول عن التلف ، هل هذا شرعا يجوز ؟

الشيخ : لا .

السائل : البنك هكذا شرطه ، أنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً ، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها ، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة ، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها .

سائل آخر : بالنسبة للبنك الإسلامي ، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع ، قال نحن نشارك مشاركة ، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة ، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي ، من يدفع لي هذا .

سائل آخر : سمعت غير هذا .

السائل : لا نفس الموظف .

الشيخ : على كل حال ، قد يكون الواقع هيك أو هيك ، لكن إذا كان بالصورة يلي عم تحكيها طبعاً ما يجوز ، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانباً ، فيجوز خلافاً للقاعدة: لا تبع ما ليس عندك. يجوز إذا تحددت المواصفات ، مثلاً أنت دخلت الشركة ، واخترت نوع من السيارات ، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض ، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك ، وبسعر كذا ، للتسليم يعني فما دامت الموصفات محددة ، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع ، فهذه مستثناه من لا تبع ما ليس عندك ... وهذا له شبه ببيع السلم ، أو السلف بمعنى واحد . أما بالصورة اللي سألت عنها فما يجوز طبعاً .

السائل : جزآك الله خيراً .

السائل : شيخنا في بداية سؤاله أخونا ، أنا فهمت عليه أن البنك إذا بدو يستورد لك بضاعة من بره ، يستوردلك اياها باسمك لكن هو ما يشوف البضاعة ، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها ، لكن طبعا مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل ، هو يبيعها اياها بسعر آخر ، لكن البنك لا يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة ويقول له هي الفاتورة ... ويضيف عليها مربح البنك ، حتى بدون ما يسم البضاعة .

الشيخ : طيب هذا ما توضح الجواب عنه ؟
أبو ليلى : انا كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ .

الشيخ : لا ما أظن .

السائل : أنا فهمت لا يجوز .

Webiste