هل يجوز للشخص أن يتعامل مع البنك فيكون وسيطاً له في شراء بضاعة لكنه قبل أن يقبضها من البنك تلفت البضاعة والبنك غير ضامن.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة ، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا السؤال التكملة واذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر ، فالبنك غير مسؤول عن التلف ، هل هذا شرعا يجوز ؟
الشيخ : لا .
السائل : البنك هكذا شرطه ، أنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً ، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها ، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة ، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها .
سائل آخر : بالنسبة للبنك الإسلامي ، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع ، قال نحن نشارك مشاركة ، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة ، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي ، من يدفع لي هذا .
سائل آخر : سمعت غير هذا .
السائل : لا نفس الموظف .
الشيخ : على كل حال ، قد يكون الواقع هيك أو هيك ، لكن إذا كان بالصورة يلي عم تحكيها طبعاً ما يجوز ، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانباً ، فيجوز خلافاً للقاعدة: لا تبع ما ليس عندك. يجوز إذا تحددت المواصفات ، مثلاً أنت دخلت الشركة ، واخترت نوع من السيارات ، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض ، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك ، وبسعر كذا ، للتسليم يعني فما دامت الموصفات محددة ، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع ، فهذه مستثناه من لا تبع ما ليس عندك ... وهذا له شبه ببيع السلم ، أو السلف بمعنى واحد . أما بالصورة اللي سألت عنها فما يجوز طبعاً .
السائل : جزآك الله خيراً .
السائل : شيخنا في بداية سؤاله أخونا ، أنا فهمت عليه أن البنك إذا بدو يستورد لك بضاعة من بره ، يستوردلك اياها باسمك لكن هو ما يشوف البضاعة ، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها ، لكن طبعا مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل ، هو يبيعها اياها بسعر آخر ، لكن البنك لا يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة ويقول له هي الفاتورة ... ويضيف عليها مربح البنك ، حتى بدون ما يسم البضاعة .
الشيخ : طيب هذا ما توضح الجواب عنه ؟
أبو ليلى : انا كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ .
الشيخ : لا ما أظن .
السائل : أنا فهمت لا يجوز .
الشيخ : لا .
السائل : البنك هكذا شرطه ، أنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً ، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها ، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة ، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها .
سائل آخر : بالنسبة للبنك الإسلامي ، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع ، قال نحن نشارك مشاركة ، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة ، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي ، من يدفع لي هذا .
سائل آخر : سمعت غير هذا .
السائل : لا نفس الموظف .
الشيخ : على كل حال ، قد يكون الواقع هيك أو هيك ، لكن إذا كان بالصورة يلي عم تحكيها طبعاً ما يجوز ، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانباً ، فيجوز خلافاً للقاعدة: لا تبع ما ليس عندك. يجوز إذا تحددت المواصفات ، مثلاً أنت دخلت الشركة ، واخترت نوع من السيارات ، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض ، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك ، وبسعر كذا ، للتسليم يعني فما دامت الموصفات محددة ، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع ، فهذه مستثناه من لا تبع ما ليس عندك ... وهذا له شبه ببيع السلم ، أو السلف بمعنى واحد . أما بالصورة اللي سألت عنها فما يجوز طبعاً .
السائل : جزآك الله خيراً .
السائل : شيخنا في بداية سؤاله أخونا ، أنا فهمت عليه أن البنك إذا بدو يستورد لك بضاعة من بره ، يستوردلك اياها باسمك لكن هو ما يشوف البضاعة ، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها ، لكن طبعا مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل ، هو يبيعها اياها بسعر آخر ، لكن البنك لا يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة ويقول له هي الفاتورة ... ويضيف عليها مربح البنك ، حتى بدون ما يسم البضاعة .
الشيخ : طيب هذا ما توضح الجواب عنه ؟
أبو ليلى : انا كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ .
الشيخ : لا ما أظن .
السائل : أنا فهمت لا يجوز .
الفتاوى المشابهة
- لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا - اللجنة الدائمة
- إذا كان التعامل مع البنك الإسلامي بدون ربا ؛ ف... - الالباني
- ما حكم من اشترى بضاعة من البنك بالتقسيط.؟ وما... - الالباني
- ما حكم من يشتري البضاعة المسروقة .؟ - الالباني
- ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي .؟ - الالباني
- تتمة الكلام حول شراء السيارة عن طريق البنك الا... - الالباني
- ما العمل لمن أراد أن يشتري بضاعة ولم يمكنه ذلك... - الالباني
- ما حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي مع ال... - الالباني
- بيان الفرق بين البنك الإسلامي والبنك غير الإسل... - الالباني
- ما حكم الدين في رجل يشتري له البنك بضاعة ويودع... - الالباني
- هل يجوز للشخص أن يتعامل مع البنك فيكون وسيطاً... - الالباني