أخذ قرض ربوي من البنك لفتح محل تجاري
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4047 )
س2: هل يجوز لي شرعًا أن آخذ قرضًا من البنك بفوائد ربوية؛ لكي أفتح به محلاًّ أستغني به عن الخدمة في مثل هذه الأعمال التي يقوم عليها شخص كافر؟
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ قرضًا بفائدة من بنك أو غيره، لا للغرض الذي ذكرت، ولا لغيره؛ لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
س2: هل يجوز لي شرعًا أن آخذ قرضًا من البنك بفوائد ربوية؛ لكي أفتح به محلاًّ أستغني به عن الخدمة في مثل هذه الأعمال التي يقوم عليها شخص كافر؟
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ قرضًا بفائدة من بنك أو غيره، لا للغرض الذي ذكرت، ولا لغيره؛ لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
الفتاوى المشابهة
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- جمعية القرض. - الفوزان
- حكم القرض بفائدة - ابن باز
- إذا اقترض الإنسان من بنك ربوي ثم تاب وليس عن... - ابن عثيمين
- قرض البنك دون ربا - اللجنة الدائمة
- حكم قرض البنك الربوي في حال الضرورة - ابن باز
- قرض البنك بدون ربا - اللجنة الدائمة
- أخذ قرض ربوي من البنك لأجل الزواج - اللجنة الدائمة
- أخذ قرض ربوي من البنك لبناء منزل - اللجنة الدائمة
- حكم قضاء القرض الربوي - ابن عثيمين
- أخذ قرض ربوي من البنك لفتح محل تجاري - اللجنة الدائمة