القرض من الأعمال الطيبة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
القرضي من الأعمال الطيبة
سؤال: في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته، وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه وذلك التاجر إذا كان مزارعًا في نفس الوقت، فإنه يشترط عليه أن يشتري أولًا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه، وقد يبيعه بسعر قليل، بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر فهل يجوز مثل هذا القرض أم لا؟ وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا؟
الجواب: مما لا شك فيه أن القرض الذي به تندفع حاجة المسلم، أنه من الأعمال الطيبة التي يؤجر عليها، وهو من فعل الخير، والمفروض في المسلم أن يقرض أخاه لوجه الله عز وجل لا يقصد من ذلك طمعًا دنيويًّا ونفعًا ماديًّا، وإنما يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل لقضاء حاجة أخيه، والتيسير على المعسر، مع أن المقترض يجب عليه أن يرد القرض إلى صاحبه، من غير مماطلة ومن غير تأخير، إذا تيسر له ذلك حتى يرد الجميل إلى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين، لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان، المقترض ينتفع بدفع حاجته، والمقرض ينتفع بالأجر، وفعل المعروف.
أما أن يستغل القرض استغلالًا دنيويًّا بالربح أو المنفعة فهذا من أعظم
المحرمات، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربا ، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعًا يعود عليه من القرض، إما بزيادة في القضاء، أو بمنفعة يستغلها من المقترض وهذا الذي ذكره السائل من أن المقرض إذا كان صاحب زراعة، فإنه يشترط على المقترض أن يشتري من زرعه جزءًا بثمن مرتفع، ثم يبيعها بعد ذلك بثمن أرخص، هذا سؤال مجمل.
إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض للمقترض إلا إذا اشترى منه شيئًا من زرعه - القائل - قبل الحصاد كما يقول فهذا محرم لأنه بيعتان في بيعة لأنه لم يقرضه إلا بشرط أن يشتري منه، هذا الزرع، فهذا جمع بين عقدين، عقد القرض، وعقد الشراء فهو عقد مشروط في عقد، ويكون بيعتين في بيعة؛ المنهي عنه.
وإن كان يقصد بذلك، أن الغني يبيع جزءًا من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج وينتفع بثمنها، فهذا لا يسمى قرضًا، وإنما يسمى مسألة التورق، وذلك بأن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من ذلك ينتفع بثمنها، وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها، أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد، وثانيًا: أن لا يشتريها التاجر من المستدين بثمن أقل، لأنها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها وإنما يبيعها عليه بثمن مؤجل،
ثم هو يذهب بها ويقبضها قبضًا تامًّا، ويبيعها على غيره في السوق، وينتفع بثمنها إذا كانت بهذه الصفة فهذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا يشترط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد ويشترط أن لا يشتريها هو من المستدين.
وإذا كانت السلعة جزءًا من الزرع كما هو ظاهر السؤال، فهذه فيها إشكال، لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، وأيضًا؛ المحتاج قد لا يصل إلى حاجته من هذا الزرع، وبيعه وهو قائم فيه أيضًا احتياطات وإشكالات، فينبغي تجنب هذه المعاملة وأن يتداينوا بسلع ناجزة، يستطيع المحتاج أن يقبضها وأن يبيعها على الزبائن، وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة، والله أعلم.
سؤال: في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته، وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه وذلك التاجر إذا كان مزارعًا في نفس الوقت، فإنه يشترط عليه أن يشتري أولًا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه، وقد يبيعه بسعر قليل، بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر فهل يجوز مثل هذا القرض أم لا؟ وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا؟
الجواب: مما لا شك فيه أن القرض الذي به تندفع حاجة المسلم، أنه من الأعمال الطيبة التي يؤجر عليها، وهو من فعل الخير، والمفروض في المسلم أن يقرض أخاه لوجه الله عز وجل لا يقصد من ذلك طمعًا دنيويًّا ونفعًا ماديًّا، وإنما يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل لقضاء حاجة أخيه، والتيسير على المعسر، مع أن المقترض يجب عليه أن يرد القرض إلى صاحبه، من غير مماطلة ومن غير تأخير، إذا تيسر له ذلك حتى يرد الجميل إلى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين، لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان، المقترض ينتفع بدفع حاجته، والمقرض ينتفع بالأجر، وفعل المعروف.
أما أن يستغل القرض استغلالًا دنيويًّا بالربح أو المنفعة فهذا من أعظم
المحرمات، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربا ، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعًا يعود عليه من القرض، إما بزيادة في القضاء، أو بمنفعة يستغلها من المقترض وهذا الذي ذكره السائل من أن المقرض إذا كان صاحب زراعة، فإنه يشترط على المقترض أن يشتري من زرعه جزءًا بثمن مرتفع، ثم يبيعها بعد ذلك بثمن أرخص، هذا سؤال مجمل.
إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض للمقترض إلا إذا اشترى منه شيئًا من زرعه - القائل - قبل الحصاد كما يقول فهذا محرم لأنه بيعتان في بيعة لأنه لم يقرضه إلا بشرط أن يشتري منه، هذا الزرع، فهذا جمع بين عقدين، عقد القرض، وعقد الشراء فهو عقد مشروط في عقد، ويكون بيعتين في بيعة؛ المنهي عنه.
وإن كان يقصد بذلك، أن الغني يبيع جزءًا من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج وينتفع بثمنها، فهذا لا يسمى قرضًا، وإنما يسمى مسألة التورق، وذلك بأن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من ذلك ينتفع بثمنها، وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها، أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد، وثانيًا: أن لا يشتريها التاجر من المستدين بثمن أقل، لأنها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها وإنما يبيعها عليه بثمن مؤجل،
ثم هو يذهب بها ويقبضها قبضًا تامًّا، ويبيعها على غيره في السوق، وينتفع بثمنها إذا كانت بهذه الصفة فهذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا يشترط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد ويشترط أن لا يشتريها هو من المستدين.
وإذا كانت السلعة جزءًا من الزرع كما هو ظاهر السؤال، فهذه فيها إشكال، لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، وأيضًا؛ المحتاج قد لا يصل إلى حاجته من هذا الزرع، وبيعه وهو قائم فيه أيضًا احتياطات وإشكالات، فينبغي تجنب هذه المعاملة وأن يتداينوا بسلع ناجزة، يستطيع المحتاج أن يقبضها وأن يبيعها على الزبائن، وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- قرض البنك بدون ربا - اللجنة الدائمة
- سبب تسمية الإنفاق قرضا في قوله تعالى: {من ذا... - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الدين والقرض والسلم.؟ - ابن عثيمين
- الفرق بين الدين والقرض والسلم - ابن عثيمين
- بيان فضل قرض المال - الالباني
- حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» - ابن باز
- هل في القرض أجر و هل يجب كتابة ورقة عند القرض ؟ - ابن عثيمين
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- جمعية القرض. - الفوزان
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان