تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع القهوة بالقمح مؤجلا - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18092  )   س: نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلاً باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجّ...
العالم
طريقة البحث
بيع القهوة بالقمح مؤجلا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18092 )
س: نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلاً باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجّل الثمن إلى شهر محرم عام 1414هـ، وذلك من تاريخ البيع وهو 22 \ 10 \ 1413 هـ، ثم اتفقا أن
يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع. آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا: هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي؟ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما؟ جزاكم الله خيرًا وأحسن مثوبتكم، وأطال في عمركم.

ج: إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى الربا، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلاً، وهذا ربا النسيئة. وإن كان من غير مواطأة عند العقد، وكان أرفق فلا بأس بذلك؛ لعدم المحذور، وهو الحيلة إلى الربا.


Webiste