زكاة القهوة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 962 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من وكيل وزارة العدل للشئون القضائية برفق خطابه رقم 134 \ 1 \ ق وتاريخ 1 \ 2 \ 1395هـ إلى صاحب
الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 203 \ 2 وتاريخ 11 \ 2 \ 1395هـ. والموضوع هو طلب مدير مالية أبها الإجابة عن كيفية خرص القهوة ومقدار وسقها الشرعي، وهل توزع على الفقراء أسوة بالحبوب والتمور أم لا؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي: القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر. وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر . وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر؛ فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في
مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من وكيل وزارة العدل للشئون القضائية برفق خطابه رقم 134 \ 1 \ ق وتاريخ 1 \ 2 \ 1395هـ إلى صاحب
الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 203 \ 2 وتاريخ 11 \ 2 \ 1395هـ. والموضوع هو طلب مدير مالية أبها الإجابة عن كيفية خرص القهوة ومقدار وسقها الشرعي، وهل توزع على الفقراء أسوة بالحبوب والتمور أم لا؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي: القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر. وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر . وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر؛ فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في
مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- ما حكم صب القهوة في المسجد بعد صلاة من الصلوات؟ - الالباني
- طبخ قشر القهوة مع التمر - اللجنة الدائمة
- لماذا لا تجوز القهوة المزعفرة للمحرم ما الفر... - ابن عثيمين
- بيع القهوة بالقمح مؤجلا - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الخضراوات - الفوزان
- زكاة الحبوب والثمار والواجب في ما سقي با... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمحرم شرب القهوة التي فيها القرنفل.؟ - ابن عثيمين
- حكم من ماتت ابنتها بسبب انسكاب القهوة عليها - ابن باز
- هل يجوز للمحرم شرب القهوة التي فيها زعفران.؟ - ابن عثيمين
- زكاة القهوة - اللجنة الدائمة