تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صحة الوعد بالشراء قبل التملك لا عقد الشراء - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  5269  )   س2: بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحًا، مثل أن تكون السيارة بعشرين،...
العالم
طريقة البحث
صحة الوعد بالشراء قبل التملك لا عقد الشراء
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5269 )
س2: بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحًا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه.
ج2: إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدًا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرًا معينًا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئًا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره، كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة.


Webiste