شراء السيارة بالأقساط
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: شراء السيارة بالأقساط حرام أم حلال؟
الجواب: لا بأس بشراء السيارة بالثمن المؤجل؛ سواءً اشتراها بثمن مؤجل على أجل واحد، أو بأجل على أقساط يدفع في كل فترة قسطًا منها، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا من التوسعة على المسلمين.
الجواب: إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة بأن حصل وعد مثلًا، أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد، ثم ذهبتما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه بعدما اشتريتها، فلا حرج في ذلك.
أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة، اتفقت أنت وإياه، على عقد، أو أبرمتما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ، ولا يقال أن هذا بيع موصوف في الذمة، كالسلم، لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وأن لا يكون من باب بيع الدين بالدين.
الحاصل: أنه لا يجوز إبرام العقد قبل أن تحصل على السيارة، وتملكها، ثم إذا حصلت عليها، وملكتها، وبعتها عليه بثمن غائب، أكثر منه حالًا، ثم هو ذهب وباعها على غيرك، فهذه مسالة التورق المشهورة عند أهل العلم.
أن يحتاج الإنسان إلى نقد، ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل لبيعها ويرتزق بثمنها، بشرط أن لا يشتريها صاحبها الأول.
سؤال: وهل هذا جائز؟
الجواب: هذا عند الأكثر جائز، وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة، لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعمل هكذا.
فإذا توفرت هذه الشروط، بأن كانت السيارة في ملك البائع قبل أن
يعقد مع المستدين، ولم يشترها البائع، إنما باعها المشتري المستدين، باعها على غيره فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويكون الثمن مؤجلًا، سواءً كان مقسطًا على فترات أو دفعة واحدة إذا حل الأجل، لا بأس بذلك.
سؤال: والممنوع في هذا هو أن لا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها؟
الجواب: إذا كان الذي حصل بينهما من باب التفاهم فقط ومن باب الوعد، فلا بأس بذلك، أما إذا كان تحديد الثمن بمعنى أنه عقد العقد وأبرمه قبل أن يحصل على السيارة فهذا لا يجوز.
سؤال: يعني مثلًا، أنا أسجل عليه مثلًا خمسين ألف ريال وأذهب لأشتري له سيارة بعد إبرام هذا العقد، أشتري له سيارة مثلًا بثلاثين، ويبيعها هو بخمس وعشرين؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأنه باع الشيء قبل أن يملكه.
الجواب: لا بأس بشراء السيارة بالثمن المؤجل؛ سواءً اشتراها بثمن مؤجل على أجل واحد، أو بأجل على أقساط يدفع في كل فترة قسطًا منها، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا من التوسعة على المسلمين.
الجواب: إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة بأن حصل وعد مثلًا، أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد، ثم ذهبتما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه بعدما اشتريتها، فلا حرج في ذلك.
أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة، اتفقت أنت وإياه، على عقد، أو أبرمتما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ، ولا يقال أن هذا بيع موصوف في الذمة، كالسلم، لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وأن لا يكون من باب بيع الدين بالدين.
الحاصل: أنه لا يجوز إبرام العقد قبل أن تحصل على السيارة، وتملكها، ثم إذا حصلت عليها، وملكتها، وبعتها عليه بثمن غائب، أكثر منه حالًا، ثم هو ذهب وباعها على غيرك، فهذه مسالة التورق المشهورة عند أهل العلم.
أن يحتاج الإنسان إلى نقد، ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل لبيعها ويرتزق بثمنها، بشرط أن لا يشتريها صاحبها الأول.
سؤال: وهل هذا جائز؟
الجواب: هذا عند الأكثر جائز، وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة، لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعمل هكذا.
فإذا توفرت هذه الشروط، بأن كانت السيارة في ملك البائع قبل أن
يعقد مع المستدين، ولم يشترها البائع، إنما باعها المشتري المستدين، باعها على غيره فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويكون الثمن مؤجلًا، سواءً كان مقسطًا على فترات أو دفعة واحدة إذا حل الأجل، لا بأس بذلك.
سؤال: والممنوع في هذا هو أن لا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها؟
الجواب: إذا كان الذي حصل بينهما من باب التفاهم فقط ومن باب الوعد، فلا بأس بذلك، أما إذا كان تحديد الثمن بمعنى أنه عقد العقد وأبرمه قبل أن يحصل على السيارة فهذا لا يجوز.
سؤال: يعني مثلًا، أنا أسجل عليه مثلًا خمسين ألف ريال وأذهب لأشتري له سيارة بعد إبرام هذا العقد، أشتري له سيارة مثلًا بثلاثين، ويبيعها هو بخمس وعشرين؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأنه باع الشيء قبل أن يملكه.
الفتاوى المشابهة
- رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شخض ودفع أقساط ف... - ابن عثيمين
- أريد شراء سيارة من شركة الراجحي بالتقسيط ولي... - ابن عثيمين
- حكم شراء سيارة بأكثر من قيمتها - ابن عثيمين
- بعض الأشخاص يتفقون مع البنوك على أقساط، ثم ب... - ابن عثيمين
- باع سيارة بثمن مؤجل وبعد فترة اشتراها ال... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز شراء الذهب بالأقساط .؟ - الالباني
- البيع بثمن على أقساط حالة ومؤجلة - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يذهب للحج وعليه أقساط سيارة .؟ - ابن عثيمين
- يشتري السيارة ويتركها في المعرض حتى يبيعها - اللجنة الدائمة
- بيع وشراء السيارات بالتقسيط - ابن باز
- شراء السيارة بالأقساط - الفوزان