بيع السيارة لصاحبها الأول بأقل من ثمنها
اللجنة الدائمة
س4: إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدًا، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلاً، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البيع والشراء نقدًا.
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر؛ جاز لك أن تشتريها منه بأكثر وبأقل مما بعتها عليه، سواء كان شراؤك إياها منه نقدًا أو لأجل.
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر؛ جاز لك أن تشتريها منه بأكثر وبأقل مما بعتها عليه، سواء كان شراؤك إياها منه نقدًا أو لأجل.
الفتاوى المشابهة
- يشتري السيارة ويتركها في المعرض حتى يبيعها - اللجنة الدائمة
- بيع السيارة قبل تملكها - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيم... - ابن عثيمين
- شراء سيارة من المعرض وبيعها دون نقلها منه - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- حكم شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها نقداً بسعر أقل - ابن باز
- حكم شراء سيارة نقدًا وبيعها إلى أجل بفائدة - ابن باز
- شراء السيارة من المعرض وبيعها قبل نقل مل... - اللجنة الدائمة
- حكم الشراء بالتقسيط ثم البيع بأقل لأجل النقد - ابن باز
- بيع الشيء لأجل أكثر من ثمنه نقدا عاجلا - اللجنة الدائمة
- بيع السيارة لصاحبها الأول بأقل من ثمنها - اللجنة الدائمة