بيع الشيء لأجل أكثر من ثمنه نقدا عاجلا
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1638 ):
س1: أراد رجل الزواج مثلاً وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان: أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينًا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربًا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدًا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلاً؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء -سوى من باعها عليه ومن في حكمه- فليس ربًا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلاً من
شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا.
س1: أراد رجل الزواج مثلاً وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان: أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينًا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربًا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدًا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلاً؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء -سوى من باعها عليه ومن في حكمه- فليس ربًا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلاً من
شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزيادة في بيع الآجل - ابن باز
- صورة لبيع النقد بالنقد - ابن عثيمين
- ما حكم المعاملة التالية : يأتي العميل للبنك ال... - الالباني
- تتمة الإجابة عن السؤال : ما حكم رجل أراد أن... - ابن عثيمين
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- ما حكم المعاملة التالية : يأتي العميل للبنك ال... - الالباني
- رجل أراد أن يشتري سيارة فقال له البائع أنا أ... - ابن عثيمين
- حكم شراء سيارة نقدًا وبيعها إلى أجل بفائدة - ابن باز
- بيع السيارة لصاحبها الأول بأقل من ثمنها - اللجنة الدائمة
- بيع الشيء لأجل أكثر من ثمنه نقدا عاجلا - اللجنة الدائمة