سائل يقول : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد أربع سنوات . وتم البيع وانتهى المجلس وبعد فترة زمنية حوالي بضعة أشهر أردت أن أبيع السيارة فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة وهل ذلك داخل في بيع العينة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أثابكم الله هذا يقول:فضيلة الشيخ اشتريت سيارة بحيث يكون
الشيخ : إيش؟
السائل : اشتريت سيارة
الشيخ : نعم
السائل : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد أربع سنوات وتم البيع وانتهى المجلس وبعد فترة زمنية حوالي بضعة أشهر أردت أن أبيع السيارة فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة وهل ذلك داخل في بيع العينة أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : هو يقول اشتريت فهل الصواب اشتريت أو شريت؟
الطالب : شريت
الشيخ : شريت الثاني
الطالب : اشتريت
الشيخ : طيب إذن نجمع بين الخلافين أو بين القولين المختلفين بأنه يجوز شريت واشتريت كذا؟ نعم والصواب أنه يقال اشتريت لأنك إذا قلت شريت فمعناه بعت فتقول شريت على فلان السيارة يعني بعتها عليه والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويش معنى يشري نفسه؟ يبيع نفسه واضح وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فالاشتراء والشراء بينهما فرق كالابتياع والبيع يقال باع السلعة وابتاع السلعة بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق كالفرق بين شرى واشترى السؤال الآن يقول أنه اشترى السيارة بثمن بعضه منقود وبعضه مؤجل وبعد مضي مدة أراد أن يبيع السيارة فهل يجوز أن يبيعها على الذي اشتراها منه أولاً؟
الجواب في هذا تفصيل إن باعها بقيمتها فهذا لا بأس به - عندك مسجلات تشوش على كلامي - إن باعها على الذي اشتراها منه بثمنها فهذا لا بأس به مثل: أن يشتريها مؤجلة بخمسين ألفا ثم ترتفع قيمة السيارات وصارت تساوي خمسين ألفاً نقدا فباعها على الذي اشتراها منه بخمسين ألفاً فهذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز لأنه ما فيه ربا اشترى بخمسين وباع بخمسين أما إذا باعها بأقل مما إذا اشتراها به فهذا لا يجوز ويسمى هذا بيع العينة وبيع العينة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل عليكم ذلاً في قلوبكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم نعم.
الشيخ : إيش؟
السائل : اشتريت سيارة
الشيخ : نعم
السائل : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد أربع سنوات وتم البيع وانتهى المجلس وبعد فترة زمنية حوالي بضعة أشهر أردت أن أبيع السيارة فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة وهل ذلك داخل في بيع العينة أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : هو يقول اشتريت فهل الصواب اشتريت أو شريت؟
الطالب : شريت
الشيخ : شريت الثاني
الطالب : اشتريت
الشيخ : طيب إذن نجمع بين الخلافين أو بين القولين المختلفين بأنه يجوز شريت واشتريت كذا؟ نعم والصواب أنه يقال اشتريت لأنك إذا قلت شريت فمعناه بعت فتقول شريت على فلان السيارة يعني بعتها عليه والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويش معنى يشري نفسه؟ يبيع نفسه واضح وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فالاشتراء والشراء بينهما فرق كالابتياع والبيع يقال باع السلعة وابتاع السلعة بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق كالفرق بين شرى واشترى السؤال الآن يقول أنه اشترى السيارة بثمن بعضه منقود وبعضه مؤجل وبعد مضي مدة أراد أن يبيع السيارة فهل يجوز أن يبيعها على الذي اشتراها منه أولاً؟
الجواب في هذا تفصيل إن باعها بقيمتها فهذا لا بأس به - عندك مسجلات تشوش على كلامي - إن باعها على الذي اشتراها منه بثمنها فهذا لا بأس به مثل: أن يشتريها مؤجلة بخمسين ألفا ثم ترتفع قيمة السيارات وصارت تساوي خمسين ألفاً نقدا فباعها على الذي اشتراها منه بخمسين ألفاً فهذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز لأنه ما فيه ربا اشترى بخمسين وباع بخمسين أما إذا باعها بأقل مما إذا اشتراها به فهذا لا يجوز ويسمى هذا بيع العينة وبيع العينة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل عليكم ذلاً في قلوبكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة - ابن باز
- ما حكم بيع السيارة بالسيارة مع دفع الفرق ؟ - ابن عثيمين
- حكم شراء سيارة نقدًا وبيعها إلى أجل بفائدة - ابن باز
- حكم بيع ما لا يملك - ابن عثيمين
- ما حكم بيع التقسيط في السيارات .؟ - ابن عثيمين
- بيع السيارة لصاحبها الأول بأقل من ثمنها - اللجنة الدائمة
- بيع السيارة قبل تملكها - اللجنة الدائمة
- رجل أراد أن يشتري سيارة فقال له البائع أنا أ... - ابن عثيمين
- باع سيارة بثمن مؤجل وبعد فترة اشتراها ال... - اللجنة الدائمة
- يشتري السيارة ويتركها في المعرض حتى يبيعها - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيم... - ابن عثيمين