استدانة سيارة ممن لا يملكها وكتابة العقد وإعطاؤه النقود في المجلس
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7570 )
س3: تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدًا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربًا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربًا فما الواجب في هذا؛ هل علي كفارة؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع.
س3: تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدًا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربًا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربًا فما الواجب في هذا؛ هل علي كفارة؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع.
