الإفطار للعامل الذي أجهده العمل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4157 )
س: سمع خطيبًا من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكينًا لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقدًا خمسة عشر درهمًا هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: سمع خطيبًا من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكينًا لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقدًا خمسة عشر درهمًا هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من آداب الإفطار - ابن عثيمين
- إفطار المريض - 3 - الفوزان
- جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم (... - ابن عثيمين
- الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة - اللجنة الدائمة
- الإفطار الجماعي - اللجنة الدائمة
- حكم الإفطار من أجل العمل الشاق - الفوزان
- ما يلزم من أفطر في رمضان بسبب مشقة العمل؟ - ابن باز
- الإفطار في رمضان بحجة العمل - ابن باز
- وقت الإفطار - اللجنة الدائمة
- حكم دفع أموال الإفطار في رمضان إلى الإفطار ف... - ابن عثيمين
- الإفطار للعامل الذي أجهده العمل - اللجنة الدائمة