من وجد لقطة وجهل حكمها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12135 )
س: كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري 1398 هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر.
س: كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري 1398 هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر.
الفتاوى المشابهة
- التصدق باللقطة - اللجنة الدائمة
- حكم اللقطة في الحرم - ابن عثيمين
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- اللقطة - اللجنة الدائمة
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- ما حكم اللقطة التي تكون في مدرستنا ؟ وهل نتصدّ... - الالباني
- حكم اللقطة - ابن باز
- اللقطة - الفوزان
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- من وجد لقطة وجهل حكمها - اللجنة الدائمة