تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المبادرة وعدم تأخير التوزيع إذا وكل بتوز... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  20452  )   س1: سلمني أحد المحسنين مبلغًا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين، فقمت بتوزيعه حسب وصيته، وبقي منه جزء، وح...
العالم
طريقة البحث
المبادرة وعدم تأخير التوزيع إذا وكل بتوزيع مال على الفقراء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20452 )
س1: سلمني أحد المحسنين مبلغًا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين، فقمت بتوزيعه حسب وصيته، وبقي منه جزء، وحرصًا مني على استمرار النفع للفقراء وخوفًا أن لا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلاً؛ تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار، وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال، والهدف من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير؛ لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة، فهل تصرفي هذا في محله، وهل يجوز لي أن آخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله، وهل يجوز المتاجرة أيضًا في الزكاة وصرف أرباحهـا في مصارف الزكاة الثمانية؟

ج1: الواجب عليك المبادرة بتوزيع الصدقة التي وكلت في توزيعها على مستحقيها، ولا يجوز لك تأخير التوزيع، ولا الاتجار بها، فما فعلته خطأ، وعليك التوبة منه، والمبادرة بتوزيع المتبقي منها، وأرباحها التي حصلت من الاتجار بها، ولا تعد لمثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste