لا يأخذ لنفسه شيئا من أسند إليه مهمة توزيع الأموال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17737 )
س1: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغًا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءًا منه على الفقراء والمساكين، وجزء طبعت به كتبًا دينية، وجزء أخذت به أثاثًا مكتبيًا للقسم الذي أرأسه، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزء أخذته لنفسي؛ لأنني كما يعلم الله من ضمن الأصناف الثمانية، الذين تحل عليهم الصدقة. فما حكم عملي هذا؟ علمًا أنني مديون ولا
أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك أُعطيت مالاً لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة، فنية الموكل كافية. أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب، وشراء أثاث، فهو تعد منك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتغرم ثمنه، وتصرفه فيما قيدت به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين. ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئًا ولو كنت فقيرًا أو مسكينًا إلا بإذن من صاحب المال، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغًا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءًا منه على الفقراء والمساكين، وجزء طبعت به كتبًا دينية، وجزء أخذت به أثاثًا مكتبيًا للقسم الذي أرأسه، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزء أخذته لنفسي؛ لأنني كما يعلم الله من ضمن الأصناف الثمانية، الذين تحل عليهم الصدقة. فما حكم عملي هذا؟ علمًا أنني مديون ولا
أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك أُعطيت مالاً لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة، فنية الموكل كافية. أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب، وشراء أثاث، فهو تعد منك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتغرم ثمنه، وتصرفه فيما قيدت به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين. ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئًا ولو كنت فقيرًا أو مسكينًا إلا بإذن من صاحب المال، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما المشروع في توزيع الأضحية؟ - ابن باز
- حكم الوكالة في توزيع الكتب ونحوها - ابن باز
- التبرعات العينية من الصدقات إذا قدمت للم... - اللجنة الدائمة
- إذا وكل في توزيع الزكاة هل يأخذ منها مقا... - اللجنة الدائمة
- تأخرت في توزيع ما أئتمنت عليه - اللجنة الدائمة
- كيفية توزيع الزكاة - ابن عثيمين
- الواجب عدم تأخير توزيع التركة - اللجنة الدائمة
- تأخيره توزيع المبلغ الذي اؤتمن على توزيعه - اللجنة الدائمة
- وجوب توزيع الزكاة على الموكلة إليه - اللجنة الدائمة
- المبادرة وعدم تأخير التوزيع إذا وكل بتوز... - اللجنة الدائمة
- لا يأخذ لنفسه شيئا من أسند إليه مهمة توز... - اللجنة الدائمة