تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إلزام أحد الطرفين في الصلح بتقديم شيء من... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  16374  )   س1: فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفًا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا: أنت لست من القبيل...
العالم
طريقة البحث
إلزام أحد الطرفين في الصلح بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16374 )
س1: فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفًا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا: أنت لست من القبيلة، وبعض الناس لم يستطع دفع تلك الخرفان، وتجبره الظروف أن يأخذ دينة، وهذا حكم عرّاف القبيلة حسب العادات القديمة. أفيدونا عن صحة هذا الأمر من خطأه.
ج1: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً ،
وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste