تم نسخ النصتم نسخ العنوان
استغلال الرهن في مقابل القرض - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  17393  )   س2: تنتشر في بعض قرى  مصر  عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل ال...
العالم
طريقة البحث
استغلال الرهن في مقابل القرض
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17393 )
س2: تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب
الأرض من الأرض شيئًا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم رهن الأرض الزراعية، وهل أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام؟

ج2: من أقرض قرضًا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعًا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste