إذا اقترض شخص من آخر قرضين أحدها برهن والآخر بدون رهن ثم سدد نصف القرض فهل له أن يفك الرهن .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : بارك الله فيك إذا اقترض شخص من آخر .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا اقترض شخص من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بغير رهن وأراد المقترض سداد ما عليه القرض الأول وأراد فك الرهن فالقول قول من ؟
الشيخ : قول المدين .
السائل : اللي هو المقترض ؟
الشيخ : إي نعم المقترض إذا قال مثلا : الدين مائة ألف بلا رهن ومائة ألف برهن ثم أوفاه وقال : هذا عن الدين الذي به الرهن فالقول قوله لأنه هو الغارم نعم بعده .
السائل : يا فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : بارك الله فيك إذا اقترض شخص من آخر .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا اقترض شخص من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بغير رهن وأراد المقترض سداد ما عليه القرض الأول وأراد فك الرهن فالقول قول من ؟
الشيخ : قول المدين .
السائل : اللي هو المقترض ؟
الشيخ : إي نعم المقترض إذا قال مثلا : الدين مائة ألف بلا رهن ومائة ألف برهن ثم أوفاه وقال : هذا عن الدين الذي به الرهن فالقول قوله لأنه هو الغارم نعم بعده .
السائل : يا فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
الفتاوى المشابهة
- رهن الأرض - اللجنة الدائمة
- رهن الذهب - اللجنة الدائمة
- حكم الرهن بالدين - ابن باز
- ما حكم بيع الرهن؟ - ابن باز
- بيع الرهن - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : هل يجوز رهن القرآن الكريم عند أي... - ابن عثيمين
- تحت أبواب السلم والقرض والرهن. - ابن عثيمين
- استغلال الرهن في مقابل القرض - اللجنة الدائمة
- هل تجوز الزيادة في الرهن مثلا إذا اقترض مبلغ... - ابن عثيمين
- من أراد سداد دينه لرجل متدين منه دينا برهن و... - ابن عثيمين
- إذا اقترض شخص من آخر قرضين أحدها برهن والآخر... - ابن عثيمين