الإحرام بالعمرة من الحرم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5830 )
س1: ما حكم من أحرم بالعمرة بعد الحج من كدي ؟ إن ثلاث نسوة أحرمن بالعمرة بعد الحج من كدي حيث مقر حجاج البر في الأردن ، وأحرم معهن رجل حيث كانوا على عجل إذ كانت غالبية القافلة معهن متمتعين إلا هؤلاء الثلاثة، ونظرًا لقرب موعد الرحيل وعدم استطاعتهن الذهاب إلى التنعيم، وخوفًا من الازدحام الشديد هناك اجتهد بعض الناس أن يحرمن من كدي قياسًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من التنعيم ، وكذلك أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمرة من الجعرانة والتنعيم ، والجعرانة وكدي من الحل، فما حكم الإحرام من كدي بهذا الأمر، هل عمرتهن جائزة؟
ج1: أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدي ؛ لأن كدي ليست من الحل، بل من الحرم، وليست كالتنعيم ، ولا الجعرانة ؛ لأن كلاً من التنعيم والجعرانة من الحل، وقد اعتمر النبي
صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولم يعتمر من التنعيم ، وإنما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم ؛ لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزًا شرعًا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح ، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة؛ لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وقياس كدي على التنعيم والجعرانة بالحل غير صحيح؛ لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة، وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما حكم من أحرم بالعمرة بعد الحج من كدي ؟ إن ثلاث نسوة أحرمن بالعمرة بعد الحج من كدي حيث مقر حجاج البر في الأردن ، وأحرم معهن رجل حيث كانوا على عجل إذ كانت غالبية القافلة معهن متمتعين إلا هؤلاء الثلاثة، ونظرًا لقرب موعد الرحيل وعدم استطاعتهن الذهاب إلى التنعيم، وخوفًا من الازدحام الشديد هناك اجتهد بعض الناس أن يحرمن من كدي قياسًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من التنعيم ، وكذلك أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمرة من الجعرانة والتنعيم ، والجعرانة وكدي من الحل، فما حكم الإحرام من كدي بهذا الأمر، هل عمرتهن جائزة؟
ج1: أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدي ؛ لأن كدي ليست من الحل، بل من الحرم، وليست كالتنعيم ، ولا الجعرانة ؛ لأن كلاً من التنعيم والجعرانة من الحل، وقد اعتمر النبي
صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولم يعتمر من التنعيم ، وإنما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم ؛ لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزًا شرعًا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح ، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة؛ لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وقياس كدي على التنعيم والجعرانة بالحل غير صحيح؛ لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة، وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الإحرام من جدة - اللجنة الدائمة
- موضع الإحرام لأهل مكة لمن أراد العمرة - ابن باز
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- نويت العمرة و لكن لم أحرم من الميقات و ظننت... - ابن عثيمين
- كيفية إحرام أهل مكة ومكان إحرامهم - ابن باز
- ما حكم الإحرام للعمرة ؟ - الالباني
- العمرة من أين تحرم - اللجنة الدائمة
- الإحرام بالعمرة من الحل ودليله - اللجنة الدائمة
- إحرام أهل مكة للعمرة - الفوزان
- من أين يحرم أهل مكة للعمرة من الحل أم من... - اللجنة الدائمة
- الإحرام بالعمرة من الحرم - اللجنة الدائمة