من حج بنقود بيع أرضه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12568 )
س3: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟
ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أو الهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟
ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أو الهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيع أرض غير مملوكة لبائعها - اللجنة الدائمة
- الحج أم شراء أرض للسكن - اللجنة الدائمة
- الصور التي على النقود - اللجنة الدائمة
- زكاة الأرض المعدة للبيع - اللجنة الدائمة
- الأرض إذا نوى بيعها أصبحت تجارية - اللجنة الدائمة
- حكم بيع النقود بالنقود دون تقابض - ابن باز
- الزكاة للأرض في مدة عرضها للبيع - اللجنة الدائمة
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في النقود التي بيع بها الحلي - ابن باز
- قام بالتأجير على أداء فريضة الحج دون بيع... - اللجنة الدائمة
- من حج بنقود بيع أرضه - اللجنة الدائمة