تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أسلم في عسل منحلة بعينها - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  19612  )  س2: رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال على شرط أن يأخذ من العسل أوان إنتاجه بقدر هذه النقود وحسب اختياره...
العالم
طريقة البحث
أسلم في عسل منحلة بعينها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19612 )
س2: رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال على شرط أن يأخذ من العسل أوان إنتاجه بقدر هذه النقود وحسب اختياره، وقد يأتي موسم الإنتاج ولم يجد صاحب النحل عسلاً بمواصفات صاحب النقود، أو قد يكون باع النحل أو ذهب نحله، فما الحكم في هذه الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج2: البيع المذكور في السؤال هو نوع من بيوع السلم؛ لكنه وقع بصيغة غير جائزة؛ لمخالفته مقتضى ما يكون عليه السلم، إذ السلم عقد على موصوف في الذمة، تنضبط صفات المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع معلوم قدره وجنسه، وكل وصف يختلف به الثمن مع القدرة على تسليمه في وقت يوجد فيه غالبًا، ومع ذكر أجل معلوم وقبض ثمن المسلم فيه كاملاً في مكان العقد. وما ذكر في السؤال فإنه عقد على عين لا تثبت في الذمة، حيث إنه أسلم في عسل منحلة بعينها، كما إنه لم يحدد فيه وزن العسل المسلم فيه، ولا ذكر أجلا معلوما لتسليمه، وهذا من جنس ما كان يفعله أهل المدينة ، حيث كانوا يسلمون في ثمار نخيل بعينها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهى عن ذلك؛ لما يحصل في ذلك من الغرر، فقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر، ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج 4
ص 433 قوله: ( ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر )، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم متفق على صحته. وعلى ذلك فإن بيع السلم المذكور في السؤال لا يصح؛ لفقده أكثر شروط السلم، فلا ينعقد، وعلى المسلم إليه أن يرد قيمة المسلَم فيه إلى المسلِم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste