زكاة العسل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18790 )
س: يوجد لدي منحل يشتمل على عدد كبير من خلايا النحل، سبق أن قمت بشرائه وتنميته، ووضعت معه عمالاً يقومون بالتنقل به من مدينة إلى مدينة تبعًا لسقوط الأمطار، وفي حالة انعدام الأزهار في بعض فصول السنة يقومون بتغذيته بالسكر للمحافظة عليه حيًّا وهو يتكاثر سنويًّا، وأبيع منه ومن عسله وأصرف من ذلك رواتب العمال وأجرة للتنقل وقيمة للأدوية والسكر وللخلايا التي تصنع في المحلات المختصة وأربح أحيانًا وأخسر أخرى، فأرجو إفادتي هل يجب علي زكاة في ذلك النحل سواء الذي أبيع منه أو الذي يبقى كأصول لتنميته والبيع مما ينتج منه من نحل في العام التالي؟ وكذلك العسل المتحصل منه هل يجب علي فيه زكاة، وعن كيفية احتساب الزكاة في حال وجوبها؟ علمًا أنني أتخذ حولاً لجميع مصادر دخلي أزكي فيه كل مالي، سواء حال عليه الحول أم لم يحل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعد للبيع وبلغت نصابًا وحال عليه الحول من نية إعداده للبيع، والواجب ربع العشر في قيمته، وأما النحل فالمعد منه للبيع يعتبر من عروض التجارة، ويبدأ الحول من نية إعداده للبيع، فإذا حال عليه الحول قومه مالكه بما
يساويه وقت الوجوب، وأخرج ربع العشر من قيمته، وما بيع منه يبدأ حوله من نية البيع، فإذا حال الحول على القيمة من نية البيع أخرج المالك له ربع العشر من القيمة التي باع النحل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدي منحل يشتمل على عدد كبير من خلايا النحل، سبق أن قمت بشرائه وتنميته، ووضعت معه عمالاً يقومون بالتنقل به من مدينة إلى مدينة تبعًا لسقوط الأمطار، وفي حالة انعدام الأزهار في بعض فصول السنة يقومون بتغذيته بالسكر للمحافظة عليه حيًّا وهو يتكاثر سنويًّا، وأبيع منه ومن عسله وأصرف من ذلك رواتب العمال وأجرة للتنقل وقيمة للأدوية والسكر وللخلايا التي تصنع في المحلات المختصة وأربح أحيانًا وأخسر أخرى، فأرجو إفادتي هل يجب علي زكاة في ذلك النحل سواء الذي أبيع منه أو الذي يبقى كأصول لتنميته والبيع مما ينتج منه من نحل في العام التالي؟ وكذلك العسل المتحصل منه هل يجب علي فيه زكاة، وعن كيفية احتساب الزكاة في حال وجوبها؟ علمًا أنني أتخذ حولاً لجميع مصادر دخلي أزكي فيه كل مالي، سواء حال عليه الحول أم لم يحل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعد للبيع وبلغت نصابًا وحال عليه الحول من نية إعداده للبيع، والواجب ربع العشر في قيمته، وأما النحل فالمعد منه للبيع يعتبر من عروض التجارة، ويبدأ الحول من نية إعداده للبيع، فإذا حال عليه الحول قومه مالكه بما
يساويه وقت الوجوب، وأخرج ربع العشر من قيمته، وما بيع منه يبدأ حوله من نية البيع، فإذا حال الحول على القيمة من نية البيع أخرج المالك له ربع العشر من القيمة التي باع النحل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم زكاة العسل إذا ضعف الإنتاج ؟ - الالباني
- زكاة العنب والزيتون والعسل كيف تكون.؟ - الالباني
- أسلم في عسل منحلة بعينها - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في العدس والعسل وغيرها - ابن باز
- ما حكم بيع عسل النحل المغذى بالسكر ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم بيع عسل من النحل المغذى بالسكر .؟ - ابن عثيمين
- قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أو شَربةٍ مِن... - الالباني
- باب : الحلواء والعسل . - ابن عثيمين
- هل على العسل زكاة ، وما هو النصاب ، وكم مقدا... - ابن عثيمين
- زكاة العسل - اللجنة الدائمة
- زكاة العسل - اللجنة الدائمة