تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8256 )
س1: إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون،
وإمكانياته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما سمح ذلك، علمًا بأن أصحاب تلك المظالم (الديون) غير موجودين معه في نفس البلد، وإذا مثلاً حصل مالاً وهو خائف على نفسه من الفتن، ويرغب أن يتزوج هل يقدم الزواج أم رد المظالم؟
ج1: يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ. أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظًا لنفسه منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون،
وإمكانياته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما سمح ذلك، علمًا بأن أصحاب تلك المظالم (الديون) غير موجودين معه في نفس البلد، وإذا مثلاً حصل مالاً وهو خائف على نفسه من الفتن، ويرغب أن يتزوج هل يقدم الزواج أم رد المظالم؟
ج1: يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ. أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظًا لنفسه منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الطريقة الشرعية لإخراج زكاة الشركة التي لها ديو... - الفوزان
- حكم من كان كافرًا ثم أسلم وعليه ديون للناس؟ - ابن باز
- كيفية التوبة من المظالم - ابن باز
- كيفية رد المظالم إلى أهلها إذا لم يعرف أصحابها - ابن عثيمين
- استخدام الجن في رد المظالم إلى أهلها - اللجنة الدائمة
- إذا تاب ولم يستطع رد المظالم ما الحكم - اللجنة الدائمة
- كيف يكون رد المظالم في غير الأموال .؟ - ابن عثيمين
- الأمر بالخروج من المظالم . - ابن عثيمين
- كيف أرد المظالم إلى أهلها - الفوزان
- حكم من لا يستطيع رد المظالم - ابن باز
- تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على ال... - اللجنة الدائمة