تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع الذهب على المحلات تحت الحساب - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (  2730  )   س1: يوجد وكيل  يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف،  سواء بالنقد أو على الح...
العالم
طريقة البحث
بيع الذهب على المحلات تحت الحساب
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 2730 )
س1: يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف، سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعًا، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى أن ينتهي، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليًّا.

ج1: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء متفق عليه، وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات.

Webiste