بيع بطاقات الجنسية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1194 )
س: يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدًا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها.
ج: منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على
البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم، والأمر بخلاف ذلك، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع، وذلك لا يجوز، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة .
س: يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدًا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها.
ج: منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على
البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم، والأمر بخلاف ذلك، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع، وذلك لا يجوز، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة .
الفتاوى المشابهة
- حكم استخدام بطاقات الاعتماد . - الالباني
- ما حكم بطاقة الائتمان .؟ - الالباني
- حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف - ابن عثيمين
- التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية - اللجنة الدائمة
- أحد الإخوة صاحب مكتبة ، عنده بطاقات ، يقول : ع... - الالباني
- بطاقة بيكس - اللجنة الدائمة
- البطاقة المحمدية - اللجنة الدائمة
- حكم بيع بطاقات التخفيضات - ابن باز
- حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة - اللجنة الدائمة
- بيع بطاقة الهاتف بأكثر من سعرها - اللجنة الدائمة
- بيع بطاقات الجنسية - اللجنة الدائمة