تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17289  )  س: أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية  بتبوك  في الشؤون الدينية، ويرغبون من سماحتكم ...
العالم
طريقة البحث
التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17289 )
س: أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه؛ لأنه مما كثر الخوض فيه، وأخذ به كثير من الناس، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات. ونص السؤال: ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية؟ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات، والفائدة منها بالنسبة للمواطن: أن يقترض بموجبها مبلغًا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة، على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يومًا من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير، وكلما تأخر كلما زادت النسبة، وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة، فيأخذ من هذا البنك وقبل نهاية المدة التي بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك، وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين؟
ج : البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها؛ لاشتمالها على قرض جر نفعًا، وهذا ربًا محرم، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان.


Webiste