تسديد الدين قبل وقته مع خصم القيمة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17441 ):
س: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50.000) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط ( 1500 ) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علمًا يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة. نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال
المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه، آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل) ، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم ، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله موجهًا القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع
ولا قياس صحيح) ا.هـ.
س: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50.000) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط ( 1500 ) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علمًا يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة. نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال
المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه، آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل) ، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم ، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله موجهًا القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع
ولا قياس صحيح) ا.هـ.
الفتاوى المشابهة
- تفسير قوله تعالى: (وذلك دين القيمة) - ابن عثيمين
- استخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب - اللجنة الدائمة
- عليه دين وقد توفي ولم يترك وصية بتسديد ا... - اللجنة الدائمة
- بيع السيارات بالتقسيط والبنك يعرض خدمة خ... - اللجنة الدائمة
- المقدم في قسمة التركة تسديد الدين - اللجنة الدائمة
- هل يجوز تأجيل سداد الدين عن الميت إلى وقته - اللجنة الدائمة
- إسقاط الدين عن طريق خصم زكاة المال مقابله - اللجنة الدائمة
- خصمت عليه الشركة فأخذ ما تعطى من خصم من المحلات - ابن باز
- حكم الخصم في سداد الأقساط - ابن باز
- حكم الخصم من قيمة البضاعة عند إرجعها - ابن باز
- تسديد الدين قبل وقته مع خصم القيمة - اللجنة الدائمة