تم نسخ النصتم نسخ العنوان
استخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  19440  )  س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا  استخدام مكينة  تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة م...
العالم
طريقة البحث
استخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19440 )
س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟
ج: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالاًّ من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالاًّ إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.


Webiste