استخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19440 )
س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟
ج: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالاًّ من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالاًّ إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.
س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟
ج: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالاًّ من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالاًّ إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.
الفتاوى المشابهة
- يشتري الذهب ويقصر المبلغ الموجود معه فيق... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع - اللجنة الدائمة
- تسديد الدين قبل وقته مع خصم القيمة - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب بالدين - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب على المحلات تحت الحساب - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- شراء الذهب من بائع الجملة وتسديد قيمته أ... - اللجنة الدائمة
- لديها مكينة تطريز هل تجب فيها الزكاة؟ - ابن باز
- استخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب - اللجنة الدائمة