تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إسقاط الدين عن طريق خصم زكاة المال مقابله - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20567  )   الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سم...
العالم
طريقة البحث
إسقاط الدين عن طريق خصم زكاة المال مقابله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20567 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة : صالح بن علي الزهراني ، برقم (26 / 1 / 2008) وتاريخ 29 / 7 / 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4744) وتاريخ 3 / 8 / 1419هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به المواطن: (س.م.ع. ز) المشفوع بكتاب فضيلته، وقد جاء فيه ما نصه: تعاملت مع رجل أخذ مني سيارات واستعان بها على زواج ابنه بمبلغ وقدره (160.000 ريال) ثم تنصل عنه ابنه وترك الوظيفة، ثم قمت بشكوى ذلك الرجل وصدر الأمر عليه بالدفع أو السجن، ثم سجن لمدة تسعة أشهر، ولم يستطع أن يسدد شيئًا من ذلك المبلغ، ثم اتفقت معه على رهن بيتين شعبيين يملكهما، ولم يملك سواهما سدادًا للمبلغ الذي عليه بالشروط التالية: أن يدفع لي مبلغ (80.000 ريال) في نهاية عام 1417هـ، و(80.000 ريال) في نهاية عام 1418هـ، ولكن الرجل لم يتمكن من دفع سوى ثلاثين ألف ريال فقط لا غير، حصل عليه عن طريق فاعلي الخير، وبقي لي عليه مبلغ (130.000 ريال) وعلى ذلك تعتبر البيوت الشعبية مملوكة لي بموجب الصك
الشرعي الصادر من محكمة دوس الشرعية. أصحاب الفضيلة: إنني مقتنع أن هذا الرجل فقير الحال، وليس له مسكن ولا مأوى سوى هذين البيتين الشعبيين، ولا له أي مصدر رزق، أصحاب الفضيلة: أفتوني حفظكم الله هل يجوز أن أعتبر ذلك المبلغ من زكاة مالي وأعفيه من مطالبتي بالبيتين؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل في الزكاة أنها تمليك وإعطاء ممن تجب عليه لمن يستحقها من أهلها، أما أن يسقط صاحب الدين عن الغرماء المعسرين دينه الذي يطالبهم به ويحتسب ذلك من زكاة أمواله فإن ذلك لا يجوز؛ لأن في ذلك وقاية لماله بماله، وصيانة له بما يدفعه من زكاة في مقابل الدين، وذلك لا يجوز، أما أن يعطيه من الزكاة لفقره دون شرط التسديد به عن الدين أو بعضه – فذلك جائز لا محذور فيه، فإذا ملك الزكاة وسدد الدين منها عن رضًا ورغبة منه فله ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste