بيع المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17659 ):
س: يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي: المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الإسلامية. أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم بيع أو شراء أو
عرض: 1- المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء (عبد الرحمن، عبد الله.. إلخ)؟ 2- المشغولات التي تكون على شكل أبراج (كبرج الحمل - العقرب - الميزان.. إلخ)، سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل، وحكم الصلاة فيها؟ 3- المشغولات التي لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون باقي الجسم؟ 4- بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل، كجنيه جورج وغيره؟ 5- نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟ 6- الخواتم من الذهب المخصصة للرجال، والتي يقول أصحاب المحلات: إنهم لا يبيعونها على المسلمين؟ مع إحاطة سماحتكم علمًا بأن فتواكم دعم لنا نحن مفتشي وزارة التجارة؛ لإزالة المنكرات الموجودة في أسواق الذهب بإذن الله، سائلين المولى أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ينفع الأمة بعلمكم.
ج: أولاً: لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة؛ لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ
الجلالة للامتهان. ثانيًا: عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية، يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه إحياء لهذه الأفكار الجاهلية، فضلاً عما تحمله من صور لذوات الأرواح، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها، ولا الصلاة فيها. ثالثًا ورابعًا: الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح، ومن ذلك صورة الرأس. وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها. خامسًا: لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. سادسًا: لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم، فهم في ديار الإسلام، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول: لا أبيعها إلا على الكفار؛ لأن خاتم الذهب محرم على الرجال.
س: يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي: المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الإسلامية. أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم بيع أو شراء أو
عرض: 1- المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء (عبد الرحمن، عبد الله.. إلخ)؟ 2- المشغولات التي تكون على شكل أبراج (كبرج الحمل - العقرب - الميزان.. إلخ)، سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل، وحكم الصلاة فيها؟ 3- المشغولات التي لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون باقي الجسم؟ 4- بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل، كجنيه جورج وغيره؟ 5- نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟ 6- الخواتم من الذهب المخصصة للرجال، والتي يقول أصحاب المحلات: إنهم لا يبيعونها على المسلمين؟ مع إحاطة سماحتكم علمًا بأن فتواكم دعم لنا نحن مفتشي وزارة التجارة؛ لإزالة المنكرات الموجودة في أسواق الذهب بإذن الله، سائلين المولى أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ينفع الأمة بعلمكم.
ج: أولاً: لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة؛ لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ
الجلالة للامتهان. ثانيًا: عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية، يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه إحياء لهذه الأفكار الجاهلية، فضلاً عما تحمله من صور لذوات الأرواح، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها، ولا الصلاة فيها. ثالثًا ورابعًا: الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح، ومن ذلك صورة الرأس. وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها. خامسًا: لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. سادسًا: لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم، فهم في ديار الإسلام، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول: لا أبيعها إلا على الكفار؛ لأن خاتم الذهب محرم على الرجال.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التسليم على من كان مشغولا .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الكتب التي فيها صور .؟ - ابن عثيمين
- كتابة لفظ الجلالة على الذهب أو وضع صورة... - اللجنة الدائمة
- ثمن بيع الصور المحرم بيعها - اللجنة الدائمة
- حكم السلام على المشغول. - ابن عثيمين
- رسم لفظ الجلالة الله على الخاتم - اللجنة الدائمة
- ما حكم الأحذية التي يشتبه فيها بأنها مكتوب ع... - ابن عثيمين
- بيع الذهب الموجود فيه صور - اللجنة الدائمة
- كتابة لفظ الجلالة على مصاغات الذهب - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- بيع المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة - اللجنة الدائمة