إذا كان الشخص لا يأمن على دينه في بلده هل تلزمه الهجرة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7485 )
س2: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كلام الشيخ عن الهجرة في سبيل الله ويمثل على ذل... - الالباني
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- حكم الهجرة من بلاد المسلمين - ابن باز
- المقصود بالهجرة وشروطها - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- الكلام على هجر المسلم . - الالباني
- هجر المسلم - 2 - الفوزان
- ما حكم الهجرة؟ - الفوزان
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- هل يجوز الهجرة من بلد مسلم إلى بلد كافر بسبب ا... - الالباني
- إذا كان الشخص لا يأمن على دينه في بلده ه... - اللجنة الدائمة