تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذاالسؤال
العالم
طريقة البحث
إذا كان الشخص لا يأمن على دينه في بلده هل تلزمه الهجرة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7485 )
س2: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.