هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر بأنهم محتاجين إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر أنهم محتاجين إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة أفيدوني أفادكم الله وسدّد خطاكم؟
الشيخ : الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز فإذا قدِّر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيَهم من زكاتك وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون للناس فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أو وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزئا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيَه من زكاتك أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك لئلا يُتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي الزكاة أو ثم يقضي ديونهم من زكاته.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم.
الشيخ : الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز فإذا قدِّر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيَهم من زكاتك وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون للناس فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أو وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزئا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيَه من زكاتك أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك لئلا يُتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي الزكاة أو ثم يقضي ديونهم من زكاته.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة - ابن باز
- ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا م... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- دفع الزكاة للأخ والجد والجدة - الفوزان
- لدي مبلغ من المال وفي السنة الأولى قمت بزكات... - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- مسألة : هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى الأقارب - ابن عثيمين
- دفع زكاة المال للإخوة والأخوات - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم - ابن باز
- هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى... - ابن عثيمين