لدي مبلغ من المال وفي السنة الأولى قمت بزكاته ولله الحمد ولكن كنت جاهلا في شروط دفع الزكاة لمن تدفع ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في هذا المال المزكى وبعد مضي عامين تقريبا أعطيت أخي نصيبه، وصدفة سألت أحد أهل العلم ممن لديهم الخبرة فقال إن زكاتك لوالدتك لا تجوز لأنها ممن تعولهم شرعا وملزم بالإنفاق عليها وعليك بإعادة تلك الزكاة ودفعها لمن يستحقها ففي هذه الحالة ماذا أفعل هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي أم المدفوع لوالدتي فقط أم أنها مقبولة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لدي مبلغ من المال وفي السنة الأولى قمت بزكاته ولله الحمد ولكن كنت جاهلا في شروط دفع الزكاة لمن تُدفع ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم ..
الشيخ : نعم؟ ولدي؟
السائل : ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في هذا المال المزكى وبعد مضي عامين تقريباً أعطيت أخي نصيبه وصدفة سألت أحد أهل العلم ممن لديهم الخبرة فقال: إن زكاتك لوالدتك لا تجوز لأنها ممن تعولهم شرعاً وملزم بالإنفاق عليها وعليك بإعادة تلك الزكاة ودفعها لمن يستحقها ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي أم المدفوع لوالدتي فقط أم أنها مقبولة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا تجزئ لوجوب نفقتها عليك وأما الزكاة التي دفعتها إلى أخواتك فإن كنّ يجب عليك نفقتهنّ فإن دفعك الزكاة إليهن لا يجزئ أيضا وعليك البدل وإن كنّ لا تجب عليك نفقتهنّ وهنّ فقيرات فإن دفع زكاتك إليهنّ جائز ومبرئ للذمة وليس عليك بدله لأن القاعدة العامة أن كل شخص تجب عليك نفقته فإنك لا تدفع إليه زكاتك إلا إذا دفعتها لغرْم غرمه لغير النفقة. نعم.
السائل : هذا المستمع من العراق محافظة ميسان رسالته طويلة يا فضيلة الشيخ ولكن ملخصها يقول.
الشيخ : نعم؟ ولدي؟
السائل : ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في هذا المال المزكى وبعد مضي عامين تقريباً أعطيت أخي نصيبه وصدفة سألت أحد أهل العلم ممن لديهم الخبرة فقال: إن زكاتك لوالدتك لا تجوز لأنها ممن تعولهم شرعاً وملزم بالإنفاق عليها وعليك بإعادة تلك الزكاة ودفعها لمن يستحقها ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي أم المدفوع لوالدتي فقط أم أنها مقبولة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا تجزئ لوجوب نفقتها عليك وأما الزكاة التي دفعتها إلى أخواتك فإن كنّ يجب عليك نفقتهنّ فإن دفعك الزكاة إليهن لا يجزئ أيضا وعليك البدل وإن كنّ لا تجب عليك نفقتهنّ وهنّ فقيرات فإن دفع زكاتك إليهنّ جائز ومبرئ للذمة وليس عليك بدله لأن القاعدة العامة أن كل شخص تجب عليك نفقته فإنك لا تدفع إليه زكاتك إلا إذا دفعتها لغرْم غرمه لغير النفقة. نعم.
السائل : هذا المستمع من العراق محافظة ميسان رسالته طويلة يا فضيلة الشيخ ولكن ملخصها يقول.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة للأخ والجد والجدة - الفوزان
- حكم إعطاء الزكاة للوالدين - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة - الفوزان
- دفع زكاة المال للإخوة والأخوات - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة - ابن باز
- هل يجوز للولد أن يدفع زكاة ماله لوالديه؟ - الالباني
- دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم - ابن باز
- هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى... - ابن عثيمين
- لدي مبلغ من المال وفي السنة الأولى قمت بزكات... - ابن عثيمين