لا يجوز للأم أن تتنازل عن حقها من الميراث لأحد أبنائها
اللجنة الدائمة
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 14893 )
س 9: والدتي ترث عن والدي أشياء، ولي 3 أخوة رجال وأخت، ولكنها تنازلت لأحد الأخوة الرجال بحجة أن عيشته بسيطة، وكلفتني بهذا العمل، إني أسجل كل شيء باسمه بدون علم الباقين، فهل يكون علي ذنب؟ وإذا علمتهم جايز يزعلون مني؛ لأنها في سن الشيخوخة، أو ما رأي فضيلتكم؟
ج 9: إذا كان هذا المال هو نصيب أمك من إرث أبيك فلا يجوز لها أن توصي لبعضهم وتترك الباقين، بل الواجب عليها العدل
فيما بينهم حتى يكونوا في برها سواء؛ لما روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه ، وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وفي رواية: ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا . وهذا فيما لو أعطته إياه في حال الصحة، وأما الوصية له بعد موتها فلا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون، أما القُصَّر فيبقى حقهم لهم حتى يرشدوا ويجيزوا الوصية أو العطية، أو يأخذوا حقهم؛ لما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 9: والدتي ترث عن والدي أشياء، ولي 3 أخوة رجال وأخت، ولكنها تنازلت لأحد الأخوة الرجال بحجة أن عيشته بسيطة، وكلفتني بهذا العمل، إني أسجل كل شيء باسمه بدون علم الباقين، فهل يكون علي ذنب؟ وإذا علمتهم جايز يزعلون مني؛ لأنها في سن الشيخوخة، أو ما رأي فضيلتكم؟
ج 9: إذا كان هذا المال هو نصيب أمك من إرث أبيك فلا يجوز لها أن توصي لبعضهم وتترك الباقين، بل الواجب عليها العدل
فيما بينهم حتى يكونوا في برها سواء؛ لما روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه ، وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وفي رواية: ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا . وهذا فيما لو أعطته إياه في حال الصحة، وأما الوصية له بعد موتها فلا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون، أما القُصَّر فيبقى حقهم لهم حتى يرشدوا ويجيزوا الوصية أو العطية، أو يأخذوا حقهم؛ لما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم حرمان الوالد أحد ورثته من الميراث - ابن باز
- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في... - ابن عثيمين
- توفي رجل في حياة والديه وعنده أولاد كبار وكان... - الالباني
- لا يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من ا... - اللجنة الدائمة
- تنازل الأخوات عن نصيبهن من الميراث - اللجنة الدائمة
- إذا تنازلت المرأة عن نصيبها من ميراث وال... - اللجنة الدائمة
- تنازل المرأة عن حقها - اللجنة الدائمة
- الوصية بحرمان بعض أبناءه من الميراث - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أن تنازل الأم عن ميراثها لأحد أب... - اللجنة الدائمة
- تنازل الوالد عن ميراث أبنائه القصر - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للأم أن تتنازل عن حقها من الميرا... - اللجنة الدائمة