تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوصية بحرمان بعض أبناءه من الميراث - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1581  )   س: له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما، وهما (منصور وصالح)،...
العالم
طريقة البحث
الوصية بحرمان بعض أبناءه من الميراث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1581 )
س: له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما، وهما (منصور وصالح)، وأنه من أجل هذا كتب في وصيته بأن منصورًا وصالحًا لا يرثان مما خلفه إلا إن تابا، هذا ويطلب الإفادة عن صحة هذه الوصية؟
ج: لا تجوز هذه الوصية؛ لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به، خاصة بين الأولاد؛ لما روى أحمد وأبو داود
رحمهما الله، عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ، ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال: أكُلُّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: فأرجعه ، وفي لفظ مسلم فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع أبي في تلك الصدقة، إلا أن يثبت ثبوتًا شرعيًّا ما يوجب كفرهما، كترك الصلاة حال وفاتك، فإنه لا إرث لهما وإن لم توص بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste