تنازل الوالد عن ميراث أبنائه القصر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 248 )
س: زوجته توفيت ولها من الورثة زوج وثلاثة أولاد وبنت، وقد تنازل الزوج عن بعض الإرث منها، وكذلك تنازل عما
يخص أولاده من أمهم، ويسأل هل يعتبر تنازله عن حق أولاده من الإرث من أمهم؟
ج: يظهر من السؤال أن الأبناء والبنت المشار إليهم في السؤال لا يزالون قصارًا، وأنهم تحت ولاية والدهم، وتنازل والدهم عن نصيبهم الإرثي يعتبر تصرفًا منه في حقوقهم، وتصرفه في حقوقهم مشروط بوجود المصلحة والغبطة في ذلك، ولا مصلحة لهم في تنازل والدهم عن حقوقهم كما أن ذلك لا يعتبر من قبيل تملك الوالد شيئًا من ممتلكات ابنه، حيث إن تصرفه بالتنازل عن استحقاقهم كان من قبل تملكه مع أن تملكه ما يريد من مال ابنه مشروط بانتفاء تعلق حاجة ابنه به، ولا يخفى تعلق حاجة القاصر بماله لقصوره، إذ لا ضمان لاستمرار وجود كافل له، قال في (المقنع): وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغر الابن وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه. اهـ. وعليه فإن تنازل الوالد عن إرث أبنائه وبنته من أمهم غير صحيح؛ لما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: زوجته توفيت ولها من الورثة زوج وثلاثة أولاد وبنت، وقد تنازل الزوج عن بعض الإرث منها، وكذلك تنازل عما
يخص أولاده من أمهم، ويسأل هل يعتبر تنازله عن حق أولاده من الإرث من أمهم؟
ج: يظهر من السؤال أن الأبناء والبنت المشار إليهم في السؤال لا يزالون قصارًا، وأنهم تحت ولاية والدهم، وتنازل والدهم عن نصيبهم الإرثي يعتبر تصرفًا منه في حقوقهم، وتصرفه في حقوقهم مشروط بوجود المصلحة والغبطة في ذلك، ولا مصلحة لهم في تنازل والدهم عن حقوقهم كما أن ذلك لا يعتبر من قبيل تملك الوالد شيئًا من ممتلكات ابنه، حيث إن تصرفه بالتنازل عن استحقاقهم كان من قبل تملكه مع أن تملكه ما يريد من مال ابنه مشروط بانتفاء تعلق حاجة ابنه به، ولا يخفى تعلق حاجة القاصر بماله لقصوره، إذ لا ضمان لاستمرار وجود كافل له، قال في (المقنع): وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغر الابن وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه. اهـ. وعليه فإن تنازل الوالد عن إرث أبنائه وبنته من أمهم غير صحيح؛ لما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تلزم الوصية بعدم التنازل عن القاتل - اللجنة الدائمة
- كل شيء من حقوق الشخص له أن يتنازل عنه إلا ال... - ابن عثيمين
- إذا تنازلت المرأة عن نصيبها من ميراث وال... - اللجنة الدائمة
- حكم الدين الذي تنازل عنه أهله في المحكمة - ابن عثيمين
- ما الفرق بين أن يقول تنازلت عن نصيبي من الإر... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن تنازل الأم عن ميراثها لأحد أب... - اللجنة الدائمة
- تنازل الأخوات عن نصيبهن من الميراث - اللجنة الدائمة
- من تنازل عن دينه هل له أن يعود ثانياً ؟ - ابن عثيمين
- لا يجوز للأم أن تتنازل عن حقها من الميرا... - اللجنة الدائمة
- تنازل المرأة عن حقها - اللجنة الدائمة
- تنازل الوالد عن ميراث أبنائه القصر - اللجنة الدائمة