تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التسوية بين الأولاد شرط لجواز العطية - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19089  )   س1: أنا مدرس مصري، ورزقني الله بنتين وابنًا، وقد توفي الابن وأصبح عندي البنتان وأسكن في شقة في عمارة في  الإسك...
العالم
طريقة البحث
التسوية بين الأولاد شرط لجواز العطية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19089 )
س1: أنا مدرس مصري، ورزقني الله بنتين وابنًا، وقد توفي الابن وأصبح عندي البنتان وأسكن في شقة في عمارة في الإسكندرية، وقد أخذت شقتي تمليك وكتبتها باسم البنتين تأمينًا لمستقبلهما، وخوفًا من غدر الزمان بهما بعد وفاتي، هل هذا جائز أم يتنافى مع الميراث في شرع الله؟
ج1: ما فعلته هو من باب العطية للأولاد، وهي جائزة بشرط التسوية بينهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste