سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ بالنسبة للهبة بالنسبة للأولاد ... هل للذكر مثل حظ الأنثيين ولَّا الذكر والأنثى نفس الشيء ؟
الشيخ : لا ، الحقيقة المسألة أوضَحَها الإمام المالك ، الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث ؛ ولذلك فالآية معروفة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مكانها كما نعلم جميعًا في الفرائض والمواريث ، أما في الهبة والعطيَّة والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم ؛ فلا بد من التسوية .
السائل : طيب ؛ لا تلحق - مثلًا - ضرر بالولد أنُّو أنا أعطي البنت مثل الولد ؛ يعني لو كان عندي ألف دينار وأعطيت الولد - مثلًا - مئتين وخمسين ، والبنت مئتين وخمسين فلو أنا مت ... ... ؟
الشيخ : أنت مكلَّف أن تنظر في العواقب ، والعواقب لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟! أنت مكلَّف أن تنفِّذَ ما كُلِّفت به في حياتك الدنيوية من العدل بين الأولاد ، وما يدريك ماذا يخلق الله فيما بعد ذلك ويقدِّر ؟ وما يدري المسلم مثل هذا التعمُّق لا سيما في موقف معارضة النَّصِّ النبويِّ الصريح : اعدِلُوا بين أولادكم ، وجاء به الأستاذ " أبو مالك ... " في الرواية الأخرى لما سألهم أو سأل البشير اللي هو والد النعمان أنُّو ما بتريد يكونوا أولادك معك في البرِّ سواء ؟ قال : نعم ، فالبر سواء يقابله العدل - أيضًا - في التسوية ؛ لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث ، وحسبُنا جاهليَّةً أننا خالفنا النَّصَّ الشرعي المتعلِّق بالإرث الذي ذكرته آنفًا ؛ فكثير من الناس يحرِّمون البنات من الإرث مطلقًا يعني ، ثم يأتي الشرع ، عفوًا يأتي شرع الناس وقانونهم لِيُخالفوا - أيضًا - الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور ؛ - مثلًا - ما يسمُّونه بالأراضي الميلية ؛ فهنا يسوُّون بين الذكر والأنثى ، وهذا خطأ - أيضًا - ؛ فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك الحديث يبقى في التسوية بين الأولاد على إطلاقهم ، وليس هناك ما يقيِّده أو ما ... أن نحمِلَه على الإرث تمامًا .
الشيخ : لا ، الحقيقة المسألة أوضَحَها الإمام المالك ، الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث ؛ ولذلك فالآية معروفة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مكانها كما نعلم جميعًا في الفرائض والمواريث ، أما في الهبة والعطيَّة والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم ؛ فلا بد من التسوية .
السائل : طيب ؛ لا تلحق - مثلًا - ضرر بالولد أنُّو أنا أعطي البنت مثل الولد ؛ يعني لو كان عندي ألف دينار وأعطيت الولد - مثلًا - مئتين وخمسين ، والبنت مئتين وخمسين فلو أنا مت ... ... ؟
الشيخ : أنت مكلَّف أن تنظر في العواقب ، والعواقب لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟! أنت مكلَّف أن تنفِّذَ ما كُلِّفت به في حياتك الدنيوية من العدل بين الأولاد ، وما يدريك ماذا يخلق الله فيما بعد ذلك ويقدِّر ؟ وما يدري المسلم مثل هذا التعمُّق لا سيما في موقف معارضة النَّصِّ النبويِّ الصريح : اعدِلُوا بين أولادكم ، وجاء به الأستاذ " أبو مالك ... " في الرواية الأخرى لما سألهم أو سأل البشير اللي هو والد النعمان أنُّو ما بتريد يكونوا أولادك معك في البرِّ سواء ؟ قال : نعم ، فالبر سواء يقابله العدل - أيضًا - في التسوية ؛ لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث ، وحسبُنا جاهليَّةً أننا خالفنا النَّصَّ الشرعي المتعلِّق بالإرث الذي ذكرته آنفًا ؛ فكثير من الناس يحرِّمون البنات من الإرث مطلقًا يعني ، ثم يأتي الشرع ، عفوًا يأتي شرع الناس وقانونهم لِيُخالفوا - أيضًا - الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور ؛ - مثلًا - ما يسمُّونه بالأراضي الميلية ؛ فهنا يسوُّون بين الذكر والأنثى ، وهذا خطأ - أيضًا - ؛ فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك الحديث يبقى في التسوية بين الأولاد على إطلاقهم ، وليس هناك ما يقيِّده أو ما ... أن نحمِلَه على الإرث تمامًا .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- إذا أراد الرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حيات... - الالباني
- العدل بين الأولاد في الهبة - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- التسوية بين الأولاد في العطية - اللجنة الدائمة
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- هل يجب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية .؟ و... - الالباني
- سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد ؟ - الالباني